إدارة النوبارية التعليمية
مرحبا بك فى منتدانا الغالى ندعوك للإشتراك لتعم الفائدة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

إدارة النوبارية التعليمية
مرحبا بك فى منتدانا الغالى ندعوك للإشتراك لتعم الفائدة
إدارة النوبارية التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

التبادل الاعلاني

قانون رقم 127 اسنة1981 بشأن المحاسبات المالية

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 127 اسنة1981 بشأن المحاسبات المالية Empty قانون رقم 127 اسنة1981 بشأن المحاسبات المالية

مُساهمة من طرف سعيد حسن الإثنين أبريل 19, 2010 3:45 pm

قانون رقم
127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الأول
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
مادة 1:

تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية " .

مادة2:
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها .

مادة 3:
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
- ترشيد المصروفات .
- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات .

الفصل الثاني
أحكام الصرف والتحصيل

مادة 4:

تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
- حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة .



مادة 5:
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .

مادة 6:

تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .

وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .

مادة 7:
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .

مادة 8:
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.

مادة 9:
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.

مادة 10:
يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة .

مادة 11:
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .

مادة 12:
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز إعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 13:
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .

مادة 14:
على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة .
ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .


مادة 15:
يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها .

مادة 16:
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن .

مادة 17:
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

مادة 18:
يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبمالايتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية , ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية .

الباب الثاني
الرقابة المالية والضبط الداخل

مادة 19:

تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة , ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية , وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بمالايخل باختصاصات وزارة المالية .

مادة 20:
يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات.

مادة 21:
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

مادة 22:
تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية,وللمفتشين الماليين حق الإطلاع على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه .

مادة 23:
تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات .

مادة 24:

على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم .

مادة 25:
على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

مادة 26:
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية , وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم في ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه .

مادة 27:
على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد ومافى حكمها , وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث , وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات .

مادة 28:
تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ، وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة , التنفيذية.




الباب الثالث
الأحكام العامة
مادة 29:

تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .

مادة 30:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية يسمى " حساب الخزانة الموحد " يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي ، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات .
ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزي أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية , ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع عنهم توقيعا أول , ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزي في حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور .

مادة 30 مكرر:
لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية .

وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزي ، أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد الترخيص ، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا .

كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه في الميعاد .

كما تلتزم الجهات المشار إليها التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري .

كما تلتزم الجهات التي اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزي خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص .

ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت حسابات صفرية .

والحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص عـليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون .

ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .

مادة 30 مكرر 1:
يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية . وله حق الإطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية .

وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي .

وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية ، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات . ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .

وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم في حدود أرصدتها وعوائدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .

ولوزير المالية حق السحب على حساب أي بنك لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوي .

مادة 31:

تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها , ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية , ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .

مادة 32:
لايجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية .

مادة 33:
تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها .

مادة 34:
لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية ولاينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة المالية الذين يشرفون عليهم .

مادة 35:
على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامي مع بيان التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 36:
تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حده وذلك وفقا للأسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي .

مادة 37:
يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صوره واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التي خصصت لها بالموازنة العامة للدولة .

مادة 38:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة .

مادة 39:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 40:
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 41:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 رمضان سنة 1401 ( 25 يوليو سنة 1981 )




عدل سابقا من قبل سعيد حسن في الإثنين أبريل 19, 2010 4:01 pm عدل 1 مرات (السبب : بدون)
سعيد حسن
سعيد حسن

عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
العمر : 66
الموقع : إدارة النوبارية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى